الشيخ السبحاني
39
مناسك الحج وأحكام العمرة
2 . لبس ثوبي الإحرام يجب لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه ، وكيفيّته : أن يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر ، ويستثنى من ذلك الصبيان حيث يجوز تأخير تجريدهم إلى « فخ » . والأحوط أن تلبس النساء هذين الثوبين فوق الثياب الّتي عليهن . المسألة ( 95 ) : يلبس المحرم الثوبين قبل التلبية وإنّما يلبّي بعد ما يلبس ، ولو لبّى قبل أن يلبس فالأحوط تجديد التلبية بعد اللّبس . المسألة ( 96 ) : يعتبر في الإزار أن يكون ساترا من السّرة إلى الركبة ، كما يعتبر في الرداء أن يكون ساترا للمنكبين . المسألة ( 97 ) : لبس الثوبين للمحرم واجب تعبّدي يشترط فيه قصد القربة . المسألة ( 98 ) : يشترط التعدّد في الثوبين فيجب أن يكون الإزار منفصلا عن الرداء ، ولا يكفي ثوب واحد يستر المنكبين ويمتد إلى الركبتين . المسألة ( 99 ) : يعتبر في الرداء والإزار أن يكونا ساترين للبشرة غير حاكيين لها ، كما يعتبر فيهما أن